Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 323

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٦ - باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر

فقالت طائفة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب، من أربعة أسهم، للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان، هكذا قال عثمان بن عفان، وابن مسعود، وروى عن علي، وزيد، وبه قال الحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي.

وقال ابن عباس: للأم ثلث [١/ ٢٢٨/ب] جميع المال، وما بقى فللأب.

وروى عن شريح أنه قال في زوج، وأبوين، للزوج النصف، وللأم الثلث.

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته، وأبويه للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقى فللأب.

وقال في امرأة تركت زوجها، وأبويها، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب، وقال: إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.

قال أبو بكر: وهذا قول لا نعلم أحدا قال به، وأصح هذه الأخبار قول عثمان بن عفان.

٦ - باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر

قال الله جل ثناؤه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية, وقال. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 323 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.