Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 324

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٦ - باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر

م ٢٢٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته إذا هي لم تترك ولدا، ولا ولد ابن، النصف، فإن دركت ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، ورثها الزوج الربع لا ينقص منه شيئاً، وترث المرأة من زوجها: إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن الربع، فان ترك ولداً أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى ورثت أمرأته الثمن، لا اختلاف بينهم في ذلك.

م ٢٢٥٦ - وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج، والاثنين، والثلاث، والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولدا واحد، وأنهن شركاء في أي ذلك كان لهن، لأن الله تعالى لم يفرقه بين حكم الواحدة منهن، وبين حكم الجميع كما فرق بين حكم الواحدة من البنات، والواحدة من الأخوات، وبين حكم الجميع منهن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 324 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.