Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 354

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٢٨ - باب ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم

كما يورث ذوو الأرحام في غير باب ابن الملاعنة، ولا يكون عصبة أمه عصبة له؛ لأن العصبات إنما يكون من قبل الأب، لا من قبل الأم.

٢٧ - باب ميراث ولد الزنا

م ٢٣١٨ - أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة، إذ لا [[أرث]] له، ولا لابن الملاعنة، هذا قول عطاء، والثوري، والزهري، وبعض المدنيين.

٢٨ - باب ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم

قال الله جل ذكره: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية، فكان الذي يجب على ظاهر هذه الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، فلما:

(ح ١٠٠٣) ثبت عن رسول الله- ﷺ أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.

م ٢٣١٩ - وممن روى عنه أنه قال ذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي ومن تبعهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 354 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.