Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 355

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٢٩ - باب ميراث المرتد

وقد رويت أخبار عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، والنخعي، بأن المسلم يرث الكافر، وكان إسحاق بن راهوية يميل إلى حديث معاذ.

قال أبو بكر: القول اللازم القول الأول، لثبوته عن رسول الله- ﷺ.

٢٩ - باب ميراث المرتد

م ٢٣٢٠ - واختلفوا في ميراث المرتد.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله، وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والأوزاعي، وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم لأنه كافر.

(ح ١٠٠٤) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر.

هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ميراثه لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين هكذا قال الثوري، وقال أحمد: ميراثه للمسلمين؛ لأن دمه كان مباحا، وضعف حديث علي.

قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي، صحيح لقول النبي- ﷺ: لا يرث السلم الكافر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 355 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.