Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 358

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٣٣ - باب مواريث أهل الذمة

(ح ١٠٠٥) لقول رسول الله- ﷺ: لا يرث المسلم [١/ ٢٣٨/ألف] الكافر. فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى من هو على دينه، ثبت ملكه، ولا يجوز إزالة ما ملكه له إلا بحجة.

٣٣ - باب مواريث أهل الذمة

م ٢٣٢٧ - اختلف أهل العلم في النصراني يترك ورثته يهودا، وفي اليهودي يدع ورثة نصارى، أو مجوسا.

فقالت طائفة: الإسلام ملة، والشرك ملة، يرث أهل الإسلام بعضهم بعضا، وكذلك أهل الشرك يرث بعضهم بعضا، هذا قول الحكم، وحماد، وابن شبرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، لا يرث بعضهم بعضا، ولكن يرث النصراني النصراني، ولا يرث اليهودي النصراني، هذا قول الزهري، وربيعة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: والقول الأول أصح؛ لأن مواريث الآباء من الأبناء، والأبناء من الآباء مذكور في الكتاب ذكرا عاما، إلا ما استثناه رسول الله- ﷺ، من منع المسلم ميراثه من الكافر، ومنع الكافر ميراثه من المسلم، وكل مختلف فيه بعد ذلك، فمردود إلى ظاهر الكتاب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 358 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.