Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 359

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٣٥ - باب الطفل يسلم أحد أبويه

٣٤ - باب ميراث المجوس

م ٢٣٢٨ - واختلفوا في ميراث المجوس.

فقالت طائفة: يورث من مكانين، روي ذلك عن علي، وابن مسعود، وبه قال قتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري، ومالك، والشافعي: ولا يرث المجوس إلا من وجه واحد.

وقد احتج بعض من يميل إلى القول الأول، بأن الرجل إذا تزوج ابنته، وهو لا يعلم، فولدت له، ثم علم، فاعتزلها، فالحد عنه ساقط، والولد لا حق به.

أو كان مجوسيا ففعل ذلك، ثم أسلما، فابنته هي أم الولد، وهي أخته لأبيه، بان مات الولد وتركها، فقد ترك أمه وهي أخته لأبيه، وقد فرض الله للأم الثلث، وللأخت النصف، فلها الثلث من قبل أنها أم، والنصف من قبل أنها أخت، فتكون لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة، وهذه ما كانت أختا قط، ألا وهي أم، ولا تكون أم في المستقبل أبداً إلا كذلك.

٣٥ - باب الطفل يسلم أحد أبويه

م ٢٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن حكم الطفل حكم أبويه، إن كانا [١/ ٢٣٨/ب] مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 359 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.