Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 46

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٣٨ - باب السلام من الصلاة عند انقضائها

م ٤٢٩ - وسئل الأوزاعي: عن رجل ينسى التشهدين كلاهما قال: يسجد أربع سجدات.

وقال مالك: إذا نسى التشهد خلف الإمام فالإمام يحمل ذلك عنه وكان الشافعي يقول: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي فيه فلا إعادة فيه، وعليه سجدتا السهو لتركه ذلك، وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً فعليه الإعادة.

قال أبو ثور: إذا ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامداً وإن ترك التشهد في الركعة الثانية ساهياً سجد سجدتي السهو قبل السلام.

وقال ابن الحسن: إن ترك التشهد ناسياً، استحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

٣٨ - باب السلام من الصلاة عند انقضائها

(ح ٣٥٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ كان يسلم على يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله.

م ٤٣٠ - واختلف أصحاب رسول الله- ﷺ ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق [١/ ١٢/ألف] وعلي بن ألى طالب، وعمار بن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 46 (SanadKitab #119492, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.