Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 47

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٣٩ - باب جماع أبواب الكلام في الصلاة

ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن عبد الحارث، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعلقمة، وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة، كذلك قال ابن عمر، وأنس، وسلمه بن الأكوع، وعائشة أم المؤمنين، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والأوزاعي.

وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م ٤٣١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

٣٩ - باب جماع أبواب الكلام في الصلاة

م ٤٣٢ - أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شىء من أمرها، أن صلاته فاسدة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 47 (SanadKitab #119492, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.