Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 414

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ١٣ - باب وصية الرجل لمواليه

وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان (١)، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعداً، والآخران (٢): لا يجوز.

قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.

وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

١٣ - باب وصية الرجل لمواليه

م ٢٤٢٢ - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.

وقال أبو ثور: يقرع بينهما.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 414 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.