Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 415

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ١٥ - باب وصية الرجل لجيرانه

١٤ - باب وصية الرجل لأخوة له متفرقين

م ٢٤٢٣ - وإذا أوصى الرجل لستة أخوة متفرقين، وله ابن، وابنة، فإن مات فالوصية لهم جائزة، وهي بينهم أثلاثا.

م ٢٤٢٤ - فإن مات الابن قبل الأب، ثم مات الأب [١/ ٢٥٣/ألف] بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، [[لأنهم]] صاروا ورثة مع الابنة، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا على قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

١٥ - باب وصية الرجل لجيرانه

م ٢٤٢٥ - واختلفوا في وصية الرجل لجيرانه، فكان الأوزاعي يقول: أربعين جاراً من كل ناحية، وقد حكى عن الشافعي هذا القول، وقال قتادة: الجار الدار والداران، وقال سعيد بن عمرو بن جعدة: من سمع الإقامة فهو جاره.

وقد روينا عن علي أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل:

من جار المسجد؟ قال: من سمع النداء.

وحكى عن يعقوب أنه قال: إذا أوصى لفقراء جيرانه فالجيران أهل المحلة الذين يجمعهم محلة واحدة، أو يجمعهم مسجد واحد، فإن جمعهم محلة، وتفرقوا في مسجدين فهي محلة واحدة، بعد أن يكون المسجدان صغرين متقاربين، فإن تباعد ما بينهما وكان كل مسجد عظيما جامعا، فكان

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 415 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.