Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 457

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٦٧ - باب بلوغ الرشد الذي يجب له دفع المال إلى اليتيم

٦٧ - باب بلوغ الرشد الذي يجب له دفع المال إلى اليتيم

قال الله جل ثناءه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ الآية، فقيل في قوله ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾: اختبروا، وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾: الحلم، وقوله: ﴿آنَسْتُم﴾ قيل: عرفتم، وقيل: أحسستم.

م ٢٥٣٤ - واختلفوا في معنى الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم دفع المال إليه.

فكان ابن عباس يقول: إذا أدرك بحلم، وعقل، ووقار دفع إليه ماله، وقال مجاهد في معنى الرشد: إنه العقل.

وقال الحسن البصري، والشافعي: إذا بلغ صالحاً في دينه، حافظاً لماله، وقال ابن جريج: صلاحاً وعلماً بما يصلحه.

قال أبو بكر: وقد منع الله من دفع مال اليتيم إليه حتى يونس منه الرشد، وقد اتفقوا على دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح، وكان صالحاً في دينه، مصلحاً لماله، واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك، ولا يجوز إطلاق المال بعد المنع إلا بحجة، وكلما أبيح خصلتين، لم يجز إطلاقه إذا انفردت إحدى الخصلتين، وقال: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 457 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.