Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 458

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٦٩ - باب بيع الوصي العقارعلى الورثة

(ح ١٠٤٣) وقال النبي- ﷺ: "لا حتى تذوقي العُسيلة".

ولا يجوز لها الرجوع إلى الزوج الأول إلا بالنكاح والدخول.

وبه أقول إن شاء الله تعالى.

٦٨ - باب الوصي يوصي إلى آخر

م ٢٥٣٥ - واختلفوا في الوصي [١/ ٢٦٤/ب] يحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر.

فقالت طائفة: لا يكون الوصي وصياً للميت الأول، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه.

وقال الشافعي، وأحمد: وإن كان الموصي قد جعل الموصى إذا حضرته الوفاة أن يوصي بوصيته إلى من رأى، فله أن يوصي بذلك إلى من رأى.

وأجازت ذلك طائفة: وممن أجاز ذلك مالك، والثوري، والنعمان، ويعقوب.

٦٩ - باب بيع الوصي العقارعلى الورثة

م ٢٥٣٦ - اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة.

فأجاز بيع الوصي ذلك على الصغار والكبار طائفة هذا قول النعمان.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب يبيع إذا رأى الصلاح، وقال ابن أبي ليلى: يبيع العقار على الصغار والكبار، إذا باع

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 458 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.