Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 460

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٧٢ - باب الوصي يتغير حاله

للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء؛ لأن الوصي وصى للوارث، وليس للموصى له.

وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، وقال: وإذا كان فيهم كبار [١/ ٢٦٥/ألف] جازت قسمته، وذلك أنه يقاسم الكبار والصغار.

وكان الحسن بن صالح يرى أن يقسم الوصي مال اليتامى على الصغير، ولا يقسم على الكبير الغائب.

٧٢ - باب الوصي يتغير حاله

قال أبو بكر:

م ٢٥٣٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع، أن نزع المال من يده غير جائز.

م ٢٥٤٠ - واختلفوا في الوصي يكون أميناً فيتهم.

فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن، وابن سيرين، وأحمد.

وقالت طائفة: توزع منه الوصية إذ اتهم، كذلك قال الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا كان أميناً ضعيفاً ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.

وقال يعقوب: إن كان ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 460 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.