Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 461

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٧٤ - باب جامع الوصايا

٧٣ - باب الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر

م ٢٥٤١ - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.

فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.

م ٢٥٤٢ - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاماً للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.

ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئاً من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.

مسألة

م ٢٥٤٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه، إذا كان ثقة أميناً، وليس للحاكم منعه من ذلك.

م ٢٥٤٤ - وقياس قول الشافعي، والكوفي: أن الجد أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب.

٧٤ - باب جامع الوصايا

قال أبو بكر:

م ٢٥٤٥ - وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاماً أو كسوة من مال نفسه، ليرجع به

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 461 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.