Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 131

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ١٦ - باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

١٥ - باب نكاح حرة وأمة في عقد (١)

قال أبو بكر:

م ٢٧٨٢ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: في الرجل يتزوج حرة وأمة في عقد، يثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة، وروي ذلك عن الحسن البصري.

وبه نقول.

وكان مالك يقول كما قال هؤلاء.

ومرة قال: إذا علمت الحرة بذلك، فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار.

قال أبو بكر: كما قال الثوري ومن وافقه، أقول.

١٦ - باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

قال أبو بكر:

م ٢٧٨٣ - واختلفوا في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية، فكره ذلك كثير من أهل العلم، هذا قول الحسن البصري، والزهري، ومكحول.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والشافعي.

وقال مجاهد: لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 131 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.