Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 132

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ١٨ - باب الأمة الكتابية يطأها المسلم بملك اليمين

وفيه قول ثان: روينا عن ابن ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

وحكي عن أصحاب الرأي أنهما أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.

١٧ - باب وطيء الأمة المجوسية بملك اليمين

م ٢٧٨٤ - واختلفوا في الأمة المجوسية يطأها مالكها، فقال مرة الهمداني، والزهري: لا يحل ذلك، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والثورى، والشافعي.

وأباح ذلك طاووس.

١٨ - باب الأمة الكتابية يطأها المسلم بملك اليمين

م ٢٧٨٥ - واختلفوا في وطيء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، فأباح النخعي، ومالك، والشافعي، والكوفي، وعوام أهل العلم وطئهن بملك اليمين.

وحكي عن الحسن أنه كره ذلك.

قال أبو بكر: وهن داخلات في جملة قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ الآية، غير خارجات عن ذلك بحجة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 132 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.