Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 133

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٢٠ - باب إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح

١٩ - باب إنكاح [٢/ ٣٤/ب] الرجل أمته من عبده بغير مهر

م ٢٧٨٦ - واختلفوا في الرجل يزوج أمته من عبيده بغير مهر، فكان ابن عباس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا بأس بذلك.

وقال الأوزاعي: يصدقها ما شاء، ولو درهماً، ويحضر ذلك رجلين وقال مالك: لا يجوز أن يزوج الرجل أمته عبده بغير صداق، فإن مات بالدخول مضى النكاح. وفرض ربع دينار فصاعداً.

قال أبو بكر: النكاح ثابت، ولا يجوز أن يفسد العقد بفساد المهر.

٢٠ - باب إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح

م ٢٧٨٧ - واختلفوا في إكراه أمته وعبده على النكاح، فكان مالك، والثوري يقولان: له أن يكرههما، إلا أن مالكاً قال: لا يجوز الضرار من ذلك.

وفي قول أصحاب الرأي: ذلك جائز، وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي في الأمة كذلك.

وقال الشافعي إذ هو بالعراق: لا فرق بين الأمة والعبد في ذلك.

ثم رجع عن العبد بمصر، فقال: ليس له أن يكرهه على النكاح، فإن فعله فسخ، وأجاز ذلك في الأمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 133 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.