Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 134

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٢٢ - باب بيع الأمة ولها زوج

٢١ - باب الإكراه الرجل أم ولده على النكاح

م ٢٧٨٨ - واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النكاح، فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال. وهو مفسوخ، وكذلك قال بمصر مرة، وقال مرة: له أن يزوجها.

وقال مالك آخر مرة: ليس له أن يزوجها.

٢٢ - باب بيع الأمة ولها زوج

م ٢٧٨٩ - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.

فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.

وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.

وبه نقول، استدلالاً:

(ح ١١٠٢) بأن النبي ﷺ خير بريرة بعد أن بيعت.

ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 134 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.