Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 135

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٢٣ - باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها

مسألة

م ٢٧٩٠ - واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، فبلغ السيد فيجيز النكاح.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الأمة [٢/ ٣٥/ألف] لقوم بغير إذن مولاها، ثم لم يدخل بها ولم يرها حتى تزوج حرة، ثم أجاز مولى الأمة النكاح، لم يجز، ولم يزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها.

ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازةً له وتسليماً، ولا خيار للأمة.

٢٣ - باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها

(ح ١١٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.

م ٢٧٩١ - وقد اختلفوا في الرجل يعتق الأمة ويجعل صداقها عتقها، فممن فعل بعد رسول الله- ﷺ أنس بن مالك، وهو الراوي عنه خبر صفية وتزويج النبي ﷺ إياها.

وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك ابن عمر، ومالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله- ﷺ أقول، وهو حجة الله على خلقه، ولهم الاقتداء به في جميع أموره،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 135 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.