Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 155

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٤٤ - باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر

فقالت طائفة: ليس في ذلك تحديد إنما ذلك على طاقة الزوج ويساره، وإنما يجتهد الحاكم رأيه عند نزول الأمر، فيفرض ما فيه الكفاية بالقصد.

قال مالك: ليس عندنا فيما يفرض على الزوج نفقة معلومة، إذا هو وجدها، حبس بذلك امرأته، أو لم يجدها، فرق بينه وبين امرأته، لا على غني، ولا على مسكين، ولا في المدائن، ولا في القرى، ولا في الآفاق، لغلاء سعر، ولا لرخصه، إنما ذلك عندنا بقدر الموسر والمعسر.

وبه قال أبو عبيد؛ لأنه ليس فيه وقت معلوم في كتاب، ولا في سنة، وقال أبو ثور نحواً من قولهما، واحتجوا بقصة هند.

وقالت طائفة: يفرض للمقتر مد بمد النبي- ﷺ في كل يوم من طعام البلد الذين يقتاتون حنطة كان أو شعيراً، ومكيلة من آدم بلادها زيتاً كان أو سمناً، بقدر ما يكفي ما وصفه من ثلاثين مداً في الشهر، ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها، وقد قيل: لها في الشهر أربعة أرطال لحم، في كل جمعة رطل.

وإن كان زوجها موسعاً فرض لها مدان بمد النبي- ﷺ، وفرض لها من الأدم، واللحم ضعف ما وصفته لامرأة المقتر، وكذلك الدهن، والعسل.

واحتج في إيجابه المد على المقتر:

(ح ١١١١) بخبر أبي هريرة في الواقع على أهله في رمضان أنه أمر لكل مسكين مد.

واحتج في فرضه على الموسع عليه مدين،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 155 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.