Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 156

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٤٥ - باب الكسوة

(ح ١١١٢) بخبر كعب بن عجرة أنه أوجب في فدية الأداء لكل مسكين نصف صاع.

قال: والفرض على الوسط الذي ليس بموسع عليه ولا على المقتر. ما بينهما مداً ونصفاً للمرأة، ومداً للخادم.

وقال أصحاب الرأي: فريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، وعلى قدر غلاء السعر ورخصه، يقوم ذلك قيمة بالمعروف فان كان معسراً فرض لامرأته من النفقة في كل شهر أربعة

دراهم إلى خمسة، أو ما بين ذلك، ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلاً أو أكثر من ذلك، إنما يفرض على المعسر القوت يقوم الدقيق قيمة ما يكفيها كل يوم (١) وما لا بد منه من الآدام، والدهن لها

ولخادمها، وذكروا الكسوة.

وإن كان الرجل موسراً فالنفقة لامرأته [٢/ ٤٠/ ب] ثمانية أو سبعة، أو أقل من ذلك قليلاً أو نحو ذلك، يوسع عليها في الطعام، والآدام، لخادمها ثلاثة أو أربعة، أو أقل من ذلك بقليل.

٤٥ - باب الكسوة

قال أبو بكر:

(ح ١١١٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ وقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 156 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.