Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 179

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٦٨ - باب إتيان النساء أدبارهن

وممن روينا عنه أنه قال تستأمر الحرة، ابن مسعود، وعطاء، والنخعي.

وقال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوجة، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوج بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن، وبه قال أحمد في الحرة، وفي الأمة إذا لم تكن زوجته.

وقال النعمان في الأمة الزوجة: الإذن فيه إلى الولي.

قال أبو بكر: يكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

٦٨ - باب إتيان النساء أدبارهن

قال أبو بكر:

(ح ١١٢١) في حديث رسول الله ﷺ أنه قال: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

م ٢٨٩٨ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ﷿: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ الأية، يعني الحرث في الفرج، يقول: تأتيها كيف شئت مقبلة أو مدبرة، على أي ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، قال: وهو قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 179 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.