وقال عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هذا المعنى، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل بالرجل.
وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط، فعل الرجال بالنساء.
وكان الشافعي يحرم دلك.
وقد روينا عن ابن عمر في هذه المسألة [٢/ ٤٦/ب] روايتان.
إحداهما في قوله: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ من حيث شئتم في الفرج.
وروينا عنه غير ذلك.
واختلفت الحكايات فيها عن مالك.
وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ﷺ، استغنى به عما سواه.
٦٩ - باب الاستمناء
قال أبو بكر:
م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.
واحتج بقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ إلى قوله ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.