Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 180

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٦٩ - باب الاستمناء

وقال عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هذا المعنى، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل بالرجل.

وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط، فعل الرجال بالنساء.

وكان الشافعي يحرم دلك.

وقد روينا عن ابن عمر في هذه المسألة [٢/ ٤٦/ب] روايتان.

إحداهما في قوله: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ من حيث شئتم في الفرج.

وروينا عنه غير ذلك.

واختلفت الحكايات فيها عن مالك.

وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ﷺ، استغنى به عما سواه.

٦٩ - باب الاستمناء

قال أبو بكر:

م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.

واحتج بقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ إلى قوله ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 180 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.