Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 278

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. ٦ - باب الفيء في الايلاء بالجماع لمن لا عذر له

والشعبى، والزهري.

وقال ابن المسيب، والحسن، والنخعي: ليس في الظهار وقت.

وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو ايلاء.

قال أبو بكر: لا يكون الولى مظاهراً، والمظاهر مولياً، وهما

أصلان، وهذا على مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان.

٦ - باب الفيء في الايلاء بالجماع لمن لا عذر له

قال الله جل ذكره: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا [٢/ ٧٢/ألف] فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الآية.

م ٣٠٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود.

وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر.

م ٣٥٩٥ - وقد اختلفوا في فيء (١) من لا يقدر على الجماع.

فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود.

وممن قال إذا كان له عذر فإنه يفيء بلسانه، جابر بن زيد، والنخعي، والحسن، والزهري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 278 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.