Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 279

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. ٧ - باب الكفارة في الحنث على المولى

وقال الزهري: يفيء بلسانه يقول: قد فئت، يجيزه ذلك، وبه قال أبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إذا لم يعذر من مرض، أو علة يؤقت حتى يصح، أو يصل إن كان غائباً.

وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزاه.

هذا قول الحسن، وعكرمة، وبه قال الأوزاعي، وقال أحمد: إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قلابة.

وقال النعمان: أجزأه إذا لم يقدر على الجماع بقوله: قد فيئت إليها.

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره، كذلك قال سعيد بن المسيب، قال: وكذلك إن كان في سفر أو سجن.

٧ - باب الكفارة في الحنث على المولى

م ٣٠٩٦ - واختلفوا في المولى يقرب امرأته فقال أكثرهم: إذا قربها كفر عن يمينه، روي هذا القول عن ابن عباس، وزيد بن ثابت.

وبه قال النخعي، وابن سيرين، وبه قال الثوري، ومالك وأهل المدينة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو إذا فاء فلا كفارة عليه، هذا قول الحسن البصري، وقال النخعي: كانوا يقولون ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 279 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.