Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 281

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. ١٠ - باب الايلاء قبل النكاح

وبه قال ابن المسيب، ومجاهد، وطاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول.

٩ - باب الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها

م ٣٠٩٨ - واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته.

فقالت طائفة: إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء، والزهري، والثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى، كذلك قال النخعى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحسبه مذهب أصحاب الرأي.

وبه نقول.

١٠ - باب الايلاء قبل النكاح

م ٣٠٩٩ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.

فقالت طائفة: ليس بمولى ويكفر إذا قبرها، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، هذا قول مالك بن أنس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 281 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.