Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 282

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. ١٢ - باب ايلاء الذمي

وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها، ثم تزوجها، قال: ليس بايلاء، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها، وقع الايلاء.

وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: عليه الكفارة.

١١ - باب ايلاء العبد

م ٣١٠٠ - واختلفوا في ايلاء العبد، فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: ايلاءه مثل ايلاء الحر.

وحجتهم ظاهر قوله: ﴿لِلَّذِينَ [٢/ ٧٣/ألف] يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية فكان ذلك لازماً لجميع الأزواج.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن ايلاءه شهران، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر، ومن الحرة أربعة أشهر، هذا قول الحسن البصري، والنخعي.

وقال الشعبى، إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة.

١٢ - باب ايلاء الذمي

م ٣١٠١ - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 282 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.