Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 304

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٢٦ - باب العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزى

أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد، في الأعمى، والمعقد.

م ٣١٥٦ - وأجمع هؤلاء على أن الأعور يجزي، والعرج الخفيف، وقال مالك: إذا كان عرجاً شديداً لا يجزي.

وقال أصحاب الرأي: يجزي أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين.

ولا يجزي ذلك في قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور.

م ٣١٥٧ - واختلفوا في الأخرس. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يجزي الأخرس.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزي.

م ٣١٥٨ - وقال [٢/ ٧٨/ب] مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزي المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.

م ٣١٥٩ - وقال مالك: فيمن يجن فيفيق، لا يجزي.

وقال الشافعي: يجزي.

م ٣١٦٠ - ولا يجزي من قد أعتق إلى سنتين في قول مالك.

ويجزي في قول الشافعي.

م ٣١٦١ - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن يعتق عن الرقاب الواجبة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 304 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.