Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 305

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٢٧ - باب صيام المظاهر وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

٢٧ - باب صيام المظاهر وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

قال الله جل ذكره: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ الآية.

م ٣١٦٢ - وأجمع أهل العلم على أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر، فأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام.

م ٣١٦٣ - وأجمعوا على الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه، أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.

م ٣١٦٤ - واختلفوا في الصائم يصوم بعض صومه، ثم يمرض.

فقالت طائفة: يبنى إذا صح، روينا هذا القول عن ابن عباس.

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، ومجاهد، وطاووس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول، وذلك لما أجمعوا على أن الحائض تبنى، فكذلك هذا بيني، إذ كل واحد منهما معذور فيما أصابه.

وقالت طائفة: يستأنف الصوم، هذا قول النخعي، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة، والثوري، وأصحاب الرأي.

وكان الشافعي، إذ هو بالعراق يقول: يبنى إذا صح.

وقال بمصر: يستأنف.

م ٣١٦٥ - واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فسافر وأفطر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 305 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.