Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 319

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٦ - باب من طلق ثلاثا بعد القذف

وحكي أبو عبيد (١) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.

ْروينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثاً، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٦ - باب من طلق ثلاثاً بعد القذف

م ٣١٩٥ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يطلق ثلاثاً.

فقالت طائفة: يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته، روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد.

وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان، هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.

وفيه قول رابع: وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان وهما [٢/ ٨٢/ألف] يتوارثان، لاعن بينهما، وإن كان لا يتوارثان لم يلاعن بينهما، هكذا قال النخعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لقول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية وإنما رماها وهي زوجته.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 319 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.