Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 320

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٧ - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق

م ٣١٩٦ - وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً يا زانية، ففي قول الشافعي: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي ولداً فيلاعن ولا يحد، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد: إذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها فجاءت بولد، لا يتلاعنان، وقال أصحاب [الرأي] (١) عليه الحد.

وهكذا أقول؛ لأنه رمى غير زوجة.

٧ - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق

م ٣١٩٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن

دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه.

وحجتهم في ذلك بظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية.

وهذه عند الجميع زوجته.

م ٣١٩٨ - واختلفوا فيما يجل لها من الصداق إذا لاعنها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 320 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.