Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 321

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها

فقالت طائفة: لها الصداق كاملاً، كذلك قال أبو الزناد، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك.

قال أبو بكر: لها نصف، وقال الزهري: لا صداق لها.

٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها

م ٣١٩٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يجلد ولا يلاعن، روي هذا عن ابن المسيب، والشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أن يلاعن، روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى.

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٣٢٠٠ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم تزوجها، أنه يحد، ولا يلاعن.

م ٣٢٠١ - وقال الشافعي: إذا قال لها بعد ما تبين منه: زنيت [٢/ ٨٢/ب] وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل، حد ولا يلاعن، لأنه قذف غير زوجة.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وعليه الحد.

وهذا خلاف قولهم: إذا قال لها: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 321 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.