Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 330

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢٢ - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان

قال أبو بكر: إنما قوله: "ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك"، فصحيح، وأما قوله: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، فلا يدل عليه حجة.

(ح ١١٥٤) لأن النبي ﷺ قال: "لا سبيل لك عليه".

بعد التعانهما.

قال أبو بكر:

م ٣٢٣١ - إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة، والجواب، أو الكتاب، لاعن بالإشارة أو يحد، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

م ٣٢٣٢ - قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الصبي إذا قذف امرأته: لا يضرب ولا يلاعن.

ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم.

وبه نقول.

٢٢ - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان

قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية.

قال أبو بكر: فكان اللازم على ظاهر الآية أن على كل من رمى محصنة ثمانين جلدة، زوجاً كان الرامي أو غيره، لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال كما قال الله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 330 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.