Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 331

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢٢ - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان

فلما رأى العجلاني امرأته بالزنا أنزل الله ﷿ قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية، وأخرج ﷿ الزوج من عموم الآية بأن أقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربع، يدرأ بها عن نفسه الحد، كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربع حد القذف.

ولو امتنع الزوج من الأيمان لوجب عليه القذف كما يجب على غير الزوج إذا لم يأت بأربعة شهداء، وإذا التعن الزوج [٢/ ٨٥/ألف] وجب حد الزنا على المرأة، إلا أن تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان بقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ والعذاب الذي تدرأ عن نفسها في هذا الموضع، هذا العذاب الذي ذكره الله ﷿ وهو قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

هذا خلاف قول من قال: إن الذي يجب عليها إذا لم تلتعن الحبس، مستغني بظاهر الكتاب عنه.

م ٣٢٣٣ - وقد اختلف فيما يجب على المرأة إذا هي امتنعت عن الالتعان بعد التعان الزوج، فكان الشعبي، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: تحد.

وقالت طائفة: تحبس، كذلك قال الحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

واختلف فيه عن أحمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 331 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.