Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 347

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٦ - باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال، وزوجاته، ووالديه، يسقط عنه، فكذلك يسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه.

٦ - باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء

م ٣٢٦٩ - واختلفوا في أقصى مدة الحمل، فروينا عن عائشة أنها قالت: سنتين، وروينا عن الضحاك بن مزاحم، وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين.

وبه قال سفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يكون ثلاث سنين, قال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين.

وفيه قول ثالث: وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين، هكذا قال الشافعي، وهو المشهور من قول مالك عند أصحابه، وقد قيل أنه رجع عنه.

وفيه قول رابع: وهو أن ذلك يكون خمس سنين، روينا ذلك عن عباد بن العوام.

وفيه قول خامس: قاله الزهري، قال: المرأة قال تحمل ست سنين، وسبع سنين.

وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت [٢/ ٨٩/ب] يوقف عليه.

م ٣٢٧٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة وسائر علماء الأمصار من أصحاب الحديث، وأهل الرأي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 347 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.