Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 348

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثا تدعي الحمل

على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها، أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له.

٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثاً تدعي الحمل

م ٣٢٧١ - واختلفوا في المرأة الطلقة ثلاثاً تدعي أنها حامل.

فقالت طائفة: إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها، هذا قول الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: كقول هؤلاء.

والقول الثاني: أنها إذا ولدت قضى لها نفقة الحمل كله.

قال أبو بكر: وإن اختلفت هي والزوج في الحمل، أرسل الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها، فإن أفلن أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها.

م ٣٢٧٢ - فإن أنفق عليها وهو يحسب أن بها حملاً، ثم لم تكن كذلك، فقد اختلف فيه، فكان الزهري، ويحيى الأنصاري يقولان: لا رجوع له عليها.

وقال ربيعة، ومالك، وأبو عبيد: النفقة دين عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول، إنما أعطيت ذلك على أنها مستحقه،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 348 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.