Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 349

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٩ - باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل

٨ - باب نفقة المختلعة الحامل

م ٣٢٧٣ - واختلفوا في نفقة المختلعة الحامل، فكان ابن المسيب، والشعبي، وأبو العالية، وطاووس، والقاسم بن محمد، والزهري، وعمرو بن دينار، وخلاس بن عمرو، وحماد بن أبي سليمان، وعمرو

بن شعيب، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد يقولون: لها النفقة.

وحكي عن الحسن، وعطاء، أنهما قالا: لا نفقة لها.

٩ - باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل

م ٣٢٧٤ - واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى للمختلعة، فكان الشعبي، وأبو العالية، والنخعى، وأصحاب الرأي يقولون: للمختلعة السكنى والنفقة ما دامت [٢/ ٩٠/ألف] في العدة.

وقال أبو ثور: لا سكنى لها ولا نفقة.

وكان الشعبي، والزهري، وقتادة يقولون: لا نفقة لها.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى ولا نفقة لها، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي عبيد.

وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها، إلا أن تشترط ذلك على زوجها، روي هذا القول عن الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 349 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.