Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 18

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها

قال أبو بكر:

م ٣٤١٢ - والبيع في ذلك كله باطل.

قال أبو بكر:

(ح ١١٩٢) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع الحصاة وتفسيره أن يقول: إذا وقع الحجر فهو لك، هكذا قال أبو هريرة.

(ح ١١٩٣) وفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم.

قال أبو بكر: وذلك لأن بيع حصة الرجل غير معروف قدره، حتى تقسم المغانم، وكل بيع مجهول، ففي هذا المعنى.

(ح ١١٩٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها

م ٣٤١٣ - واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.

ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد، وطاووس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 18 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.