Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 19

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:

بحديث ابن عباس.

ورخص طاؤس بيعه كيلا.

وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [٢/ ١٠٩/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.

وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.

قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.

(ح ١١٩٥) وقد نهى رسول الله- ﷺ عن بيع الغرر".

١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد

قال أبو بكر:

م ٣٤١٤ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.

وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 19 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.