Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 21

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل

والشلجم، والفجل مغيباً في الأرض، وكان الشافعي، وأحمد: يبطلان البيع في ذلك.

وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق.

قال أبو بكر: البيع في ذلك كله لا يجوز، لأنه من بيوع الغرر، ومما هو داخل في بيوع الغرر، بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن.

م ٣٤١٧ - وكره بيع تراب الصاغة عطاء، والشعبي.

وقال الشافعي: لا يجوز شرى تراب المعادن بحالٍ، وبه قال [٢/ ١١٠/ألف] الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إباحة تراب الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وربيعة، والليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: لا بأس بشراء تراب المعادن بشيء مخالف، إن كان ذهباً فبورق يدا بيد، وبعرض إلى أجل.

وقال في تراب الصواغين: لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها من الأشياء.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء منه؛ لأنه مجهول، ولا يوقف على كثرته وقلته.

م ٣٤١٨ - واختلفوا في بيع المقاثى والمباطخ، فأبطل بيع ذلك الشافعي.

وقال مالك: لا بأس به إذا بدا صلاحه.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لدخوله في جملة نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 21 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.