Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 22

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك

١٣ - باب بيع القصيل

م ٣٤١٩ - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.

ورخص فيه مالك.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م ٣٤٢٠ - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.

وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.

قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.

١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك

م ٣٤٢١ - واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء، فكره ابن عباس ذلك إلا بعرض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 22 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.