Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 23

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده

ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر، قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها، ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرضٍ، وقال آخر: بحيوان.

وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي: بيع الزيادة في العطاء بعرض.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: بيع [٢/ ١١٠/ب] الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن يقبضها.

وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك، هكذا قال مالك قال: لا يجوز بعرض ولا بغيره، وبه قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الكوفي.

وقد روينا عن النبي- ﷺ قولاً ثالثاً: قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها نفسي، وولدي.

قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم.

١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده

قال أبو بكر:

(ح ١١٩٦) جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال له: لا تبيعن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 23 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.