Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 24

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه.

م ٣٤٢٢ - وكان الشافعني يقول: معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي.

وقال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا، واشتريها منك.

وقال بعضهم: معناه مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن، والشيء المغصوب.

وقال أبو بكر: وأصح ذلك: أن أبيع ما ليس عندي، مما ملكه لغيري، على أن علي خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه.

١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

قال أبو بكر:

(ح ١١٩٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.

م ٣٤٢٣ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

م ٣٤٢٤ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 24 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.