Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 25

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

ابن عمر، وابن عباس.

(ح ١١٩٨) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.

وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

(ح ١١٩٩) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- ﷺ أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [٢/ ١١١/ألف] ويوكل.

(ح ١٢٠٠) وفي بعض أخبار النبي- ﷺ أنه وقت ذلك طلوع الثريا.

وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.

قال أبو بكر:

م ٣٤٢٥ - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 25 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.