وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
(ح ١٢٠١) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود.
١٧ - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
قال أبو بكر:
م ٣٤٢٦ - وهذا قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن، وأهل البصرة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث.
وقد كان الشافعي يقول مرة: لا يجوز.
ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه، وقال به، ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به.