Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 27

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم

١٨ - باب النهي عن بيع السنين

قال أبو بكر:

(ح ١٢٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع السنين.

م ٣٤٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين، وعن بيع الغرر.

وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.

١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم

قال أبو بكر:

(ح ١٢٠٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.

(ح ١٢٠٥) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.

م ٣٤٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 27 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.