١٨ - باب النهي عن بيع السنين
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع السنين.
م ٣٤٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين، وعن بيع الغرر.
وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.
١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.
(ح ١٢٠٥) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.
م ٣٤٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون