Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 28

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم

الذي استثنى معلوماً، وأما نخلات بأعيانهن، [٢/ ١١١/ب] وإما ثلثاً، أو ربعا، أو جزءاً من جزء معلوم.

فممن كره بيع الثمرة ويستثنى منها كيلا معلوماً بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

ولا يجوز في قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أن يستثنى نخلا غير معلوم، مثل أن يقول عشر نخلات، ولا يشير إليهن، البيع في ذلك غير جائز.

ورخصت طائفة أن يبيع الرجل ثمر نخله ويستثنى الكر، والكرين، هذا قول ابن سيرين، وسالم بن عبد الله.

وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة ألف، وطعام الفتيان.

ورخص مالك بن أنس في أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى ثمر نخله أو نخلات يسمى عددها، وكذلك يجيز أن يبيع مائة شاة، إلا شاة يختارها منها.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لحديث رويناه عن النبي ﷺ أنه نهى عن الثنيا، إلا أن يعلم، ولنهيه عن بيع الغرر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 28 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.