قال أبو بكر: وفي حديث أبي هريرة: صاعاً من طعام لا بتمر، أيقول تمر ليس [[ببر]].
قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله- ﷺ عنه.
وخالف ذلك كله النعمان فقال: إذا حلب المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع ردها.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ما سنه النبي ﷺ لأمته.
م ٣٤٤٢ - واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار.
فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث.
وفي مذهب بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.
قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- ﷺ أقول خيار ثلاث بعد الحلب على ظهار الحديث.
٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن النجش.
م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.