Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 37

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع

قال أبو بكر: وفي حديث أبي هريرة: صاعاً من طعام لا بتمر، أيقول تمر ليس [[ببر]].

قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله- ﷺ عنه.

وخالف ذلك كله النعمان فقال: إذا حلب المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع ردها.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ما سنه النبي ﷺ لأمته.

م ٣٤٤٢ - واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار.

فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث.

وفي مذهب بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.

قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- ﷺ أقول خيار ثلاث بعد الحلب على ظهار الحديث.

٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن النجش.

م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 37 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.