Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 38

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد

فقال أكثر أهل العلم: الناجش عاص، إذا كان بالنهي عالماً، والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.

واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي- ﷺ نهى عن المحاقلة، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش عاص، كما كان بائع المحاقلة عاصياً، والبيع جائز منهما جميعاً.

٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "لا يبيع حافر لباد".

م ٣٤٤٤ - واختلفوا فيه، فممن كره ذلك أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي.

وفيه قول ثان وهو أن الرخصة اليوم في بيعهما، هذا قول مجاهد.

م ٣٤٤٥ - واختلفوا في شراء الحافر للباد.

فكرهت طائفة أن يشترى له، كما كرهت أن يبتاع له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 38 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.