Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 41

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة

(ح ١٢٢٣) وان جريراً قال: أتيت النبي- ﷺ أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.

(ح ١٢٢٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به".

م ٣٤٤٩ - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.

فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.

وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره]] غبنه.

وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.

وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.

جماع (١) ما نهى عنه من البيوع

٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 41 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.